Lewati ke konten

Kitab: Tajul 'Arus · Pengarang: مرتضى الزبيدي

Baca Juz 18, halaman 207

  1. الجزء ١٨
  2. وقص

شَاةٌ. وَلَا شَيْءَ فِي الزِّيادَة حَتَّى تَبْلُغَ عَشْراً، فَمَا بَيْنَ الخَمْس إِلى العَشْرِ ﴿وَقَصٌ، وكذلِكَ الشَّنَق.

وبَعْضُ العُلَمَاءِ يَجْعَلُ الوَقَصَ فِي البَقَرِ خاصَّةً، والشَّنَق فِي الإِبِلِ خَاصَّةً، وهما جَمِيعاً مَا بَيْنَ الفَرِيضَتيْن، قَالَ الجَوْهَرِيّ، وَهُوَ مَجاز. وَفِي حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنهُ: أَنَّه أُتِيَ﴾ بوَقَصٍ فِي الصَّدَقَة وَهُوَ باليَمَن، فَقَالَ: لم يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ بِشَيْءٍ. قَالَ أَبو عَمْرٍ والشَّيْبَانِيّ: ﴿الوَقَصُ بالتَّحْرِيكِ: هُوَ مَا وَجَبَتْ فِيهِ الغَنَمُ من فَرَائِضِ الصَّدَقَةِ فِي الإِبِل، مَا بَيْنَ الخُمْسِ إِلى العِشْرِينَ. قالَ أَبو عُبَيْدٍ: وَلَا أَرَى أَبا عَمْرٍ وحَفِظَ هَذَا لأَنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ فِي خَمْسٍ من الإِبِلِ شَاةً، وَفِي عَشْرٍ شَاتَيْن إِلى أَرْبعٍ)

وعِشْرِينَ، فِي كُلَّ خًمْسٍ شَاةٌ. قَالَ: ولكنَّ الوَقَصَ عندنَا مَا بَيْنَ الفَرِيضَتيْن، وَهُوَ مَا زَادَ على خَمْس من الإِبِلِ إِلى تِسْعٍ، وَمَا زَاد على عَشْرٍ إِلى أَرْبَعَ عَشَرَةَ، وكَذلك مَا فَوْقَ ذلِك. قَالَ ابنُ بَرِّيّ: يُقَوِّي قَوْلَ أَبِي عَمْرٍ وويَشْهَدُ بصِحَّتِه قَوْلُ مُعَاذٍ فِي الحَدِيثِ: أَنَّهُ أُتِيَ بوَقَصٍ فِي الصَّدَقَةِ. يَعْنِي بغَنَمٍ أُخِذَتْ فِي صَدَقَةِ الإِبِل، فَهذَا الخَبَرُ يَشْهَدُ بأَنَّهُ لَيْسَ الوَقَص مَا بَيْن الفَرِيضَتيْن، لأَنّ مَا بَيْنَ الفَرِيضَتيْنِ لَا شَيْءَ فِيهِ، وإِذا كانَ لَا زَكاَةَ فِيهِ فكيْف يُسَمَّى غَنَماً.﴾ والوَقَّائِص: رُءُوسِ عِظَامِ القَصَرَةِ، نَقَلَه الصَّاغَانِيّ عَن ابْن عَبّادٍ. يُقَالُ: خُذْ أَوْقَص الطَّرْيقَيْنِ، أَي أَقْرَبهُما، عَن ابْن عَبّادٍ. وَفِي الأَسَاسِ: أَخْصَرهُمَا، وَهُوَ مَجاز. وبَنُو ﴿الأَوْقَصِ: بَطْنٌ من العَرَب، قَالَه ابنُ دُرَيْدٍ وأَنشد. إِنْ تُشْبِه﴾ الأَوْقَصَ أَو لُهَيْمَا تُشبِهْ رِجالاً يُنْكِرُونَ الضَّيْمَا

Rujukan halaman ini: تاج العروس من جواهر القاموس، ج 18، ص 207 (SanadKitab #7030, hlm. urut 9529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.