Lewati ke konten

Kitab: Al-Kulliyyat · Pengarang: أبو البقاء الكفوي

Baca halaman 1041

  1. فصل

(هَل) مزِيد اخْتِصَاص، أَي ارتباط وَتعلق بالأفعال دون الْهمزَة.

مَا يَدُوم وَيسْتَمر كالإيمان وَالتَّقوى وَالْهدى وَأَشْبَاه ذَلِك جَاءَ فِي الْقُرْآن بِالِاسْمِ فَقَط، وَمَا يَتَجَدَّد وَيَنْقَطِع جَاءَ بالاستعمالين نَحْو: ﴿يخرج الْحَيّ من الْمَيِّت ومخرج الْمَيِّت من الْحَيّ﴾ .

القَوْل بِأَن الْعَام إِذا وَقع فِي حيّز النَّفْي يقْصد بِهِ نفي الْعُمُوم لما اشْتهر من أَن النَّفْي يتَوَجَّه إِلَى قيد الْكَلَام لَا إِلَى أَصله لَيْسَ ذَلِك كلياً، أَلا يرى إِلَى عُمُوم قَوْله تَعَالَى: ﴿إِن الله لَا يحب كل مختال فخور﴾ .

الْجِنْس قد يكون بِغَيْر لَام التَّعْرِيف كَقَوْل الْأَعْمَى: يَا رجلا خُذ بيَدي، لكنه يكون للفرد حَقِيقَة وللجنس حَقِيقَة، وَإِذا دخل اللَّام لم يبْق للفرد حَقِيقَة فَكَانَ عمل اللَّام فِي التمحض للْجِنْس.

الْأَسْمَاء لَا تدل على مدلولاتها لذاتها، إِذْ لَا مُنَاسبَة بَين الِاسْم والمسمى، وَلذَلِك يجوز اختلافها باخْتلَاف الِاسْم، بِخِلَاف الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة فَإِنَّهَا تدل لذاتها وَلَا يجوز اختلافها. وَأما اللُّغَة فَإِنَّهَا تدل بِوَضْع واصطلاح.

فِي تَفْضِيل جنس على جنس لَا حَاجَة لتفضيل جَمِيع أَفْرَاد الأول على جَمِيع أَفْرَاد الثَّانِي، بل يَكْفِي تَفْضِيل فَرد من الأول على جَمِيع أَفْرَاد الثَّانِي.

مَا اشْتهر من اسْتِحَالَة ظرفية الشَّيْء لنَفسِهِ فَإِنَّمَا هِيَ فِي ظرفيته للمجموع، وَيجوز كَونه ظرفا

لأجزاء الْمَجْمُوع على الِانْفِرَاد.

اجراء الْأَكْثَر مجْرى الْكل إِنَّمَا يجوز فِي الصُّورَة الَّتِي يكون الْخَارِج عَن الحكم حَقِيرًا قَلِيل الْقدر فَيجْعَل وجوده كَعَدَمِهِ وَيحكم على الْبَاقِي بِحكم الْكل.

فَاعل الْفِعْل قد يحذف مَعَ فعله وَلَا يحذف وَحده مثل: (نعم) فِي جَوَاب (هَل قَامَ زيد) ، بِخِلَاف فَاعل الْمصدر فَإِنَّهُ يحذف وَحده كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿أَو إطْعَام فِي يَوْم ذِي مسغبة﴾ .

فرقٌ بَين (مَا أَنا قلت هَذَا) و (أَنا مَا قلت هَذَا) فَإِن الأول لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي نفي التَّخْصِيص، وَالثَّانِي قد يسْتَعْمل للتقوي، وَقد يسْتَعْمل للتخصيص.

الْأَعْلَام لِكَثْرَة اسْتِعْمَالهَا وَكَون الخفة مَطْلُوبَة فِيهَا يَكْفِي فِي تثنيتها وَجَمعهَا مُجَرّد الِاشْتِرَاك فِي الِاسْم خلاف أَسمَاء الْأَجْنَاس.

الْحَد الدوري لَا يُفِيد معرفَة أصلا لاستلزامه الْمحَال، والمطرد قد يُفِيد معرفَة بوجهٍ مَا، وَكَذَا غير المطرد، وَلذَلِك جوز جمَاعَة فِي التعريفات النَّاقِصَة أَن يكون أَعم أَو أخص، فالأعم لَا يكون مطرداً، والأخص لَا يكون منعكساً.

الْعِلَل الشَّرْعِيَّة مُغَايرَة للعلل الْعَقْلِيَّة حَيْثُ يجوز انفكاكها عَن معلولاتها. أَلا يرى أَن العقد يتراخى إِلَى وجود الْمَنَافِع سَاعَة فساعة بِخِلَاف الْعِلَل الْعَقْلِيَّة فَإِن الانكسار لَا يَصح انفكاكه عَن الْكسر.

جَمِيع مَا ذكر فِي التَّعْرِيف لَا يجب أَن يكون

Rujukan halaman ini: الكليات، ص 1041 (SanadKitab #7037, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.