Lewati ke konten

Kitab: Dustur al-'Ulama · Pengarang: الأحمد نكري

Baca Juz 2, halaman 117

  1. الجزء ٢
  2. أو واحدا من الأنبياء ﵇ فإنه يقتل حدا ولا توبة له أصلا سواء تاب بعد القدرة والشهادة أو جاء تائبا من قبل نفسه كالزنديق لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور فيه خلاف أحد لأنه حق يتعلق به حق العبد كسائر حقوق الآدميين وكحد القذف فإنه لا

وَالضَّمِير لله تَعَالَى الْمَذْكُور على كل لِسَان وَالْمَحْفُوظ فِي كل قلب وجنان أَو بِاعْتِبَار دلَالَة الْمصدر عَلَيْهِ.

السبر: بِالْكَسْرِ الامتحان وَيُسمى الترديد بالسبر والتقسيم أَيْضا فكلاهما بِمَعْنى وَاحِد وَهُوَ إِيرَاد أَوْصَاف الأَصْل إِلَى الْمَقِيس عَلَيْهِ وَإِبْطَال بَعْضهَا ليتعين الْبَاقِي للعلية كَمَا يُقَال عِلّة الْحُدُوث فِي الدَّار إِمَّا التَّأْلِيف أَو الْإِمْكَان وَالثَّانِي بَاطِل بالخلف لِأَن صِفَات الْوَاجِب تَعَالَى مُمكنَة وَلَيْسَت بحادثة فَتعين الأول كَمَا مر فِي (الترديد) .

السب: الْقطع والطعن والشتم. وَفِي الْمَبْسُوط عَن عُثْمَان بن كنَانَة من شتم النَّبِي ﷺ َ - من الْمُسلمين قتل أَو صلب حَيا وَلم يستتب وَالْإِمَام مُخَيّر فِي صلبه حَيا أَو قَتله. وَمن رِوَايَة أبي المصعب وَابْن أبي أويس سمعنَا مَالِكًا يَقُول من سبّ رَسُول الله ﷺ َ - أَو شَتمه أَو عابه أَو تنقصه قتل مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا وَلَا يُسْتَتَاب. وَذكر فِي الذَّخِيرَة فِي أَلْفَاظ الْكفْر وَكَذَا فِي أَجنَاس الناطفي أما إِذا سبّ رَسُول الله ﷺ َ - أَو وَاحِدًا من الْأَنْبِيَاء ﵇ فَإِنَّهُ يقتل حدا وَلَا تَوْبَة لَهُ أصلا سَوَاء تَابَ بعد الْقُدْرَة وَالشَّهَادَة أَو جَاءَ تَائِبًا من قبل نَفسه كالزنديق لِأَنَّهُ حد وَجب فَلَا يسْقط بِالتَّوْبَةِ وَلَا يتَصَوَّر فِيهِ خلاف أحد لِأَنَّهُ حق يتَعَلَّق بِهِ حق العَبْد كَسَائِر حُقُوق الْآدَمِيّين وكحد الْقَذْف فَإِنَّهُ لَا يسْقط. وَفِي الْأَشْبَاه والنظائر سبّ الشَّيْخَيْنِ ولعنهما كفر وَإِن فضل عليا كرم الله وَجهه عَلَيْهِمَا فمبتدع كَذَا فِي الْخُلَاصَة وَفِيه أَيْضا كل كَافِر تَابَ فتوبته مَقْبُولَة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة إِلَّا جمَاعَة الْكَافِر بسب نَبِي وبسب الشَّيْخَيْنِ أَو أَحدهمَا أَو بِالسحرِ وَلَو امْرَأَة وبالزندقة إِذا أَخذ قبل تَوْبَته انْتهى.

السبك: (آب كردن زر ونقره وسيلان وروان كردن) . وَيُرَاد بِهِ الذّكر وَالْبَيَان الصافي ونتيجة الْكَلَام وَحَاصِله وخلاصته.

السَّبَب: مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْمَقْصُود وَمَا يكون مؤثرا فِي وجود الشَّيْء. وَفِي الشَّرْع مَا يكون طَرِيقا للوصول إِلَى الحكم وَلَا يكون مؤثرا فِيهِ. ثمَّ إِن السَّبَب سببان سَبَب مَحْض وَسبب من وَجه هُوَ سَبَب من وَجه آخر. أما السَّبَب الْمَحْض للشَّيْء فَهُوَ مَا يقْضِي إِلَيْهِ وَلَا يكون ذَلِك الشَّيْء عِلّة غائية لَهُ حَتَّى يكون ذَلِك السَّبَب مسببا بِالنّظرِ إِلَى علته الغائية فَلَا يكون إِلَّا سَببا مَحْضا كملك الرَّقَبَة فَإِنَّهُ سَبَب مَحْض لملك الْمُتْعَة ومفض

Rujukan halaman ini: دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ج 2، ص 117 (SanadKitab #7038, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.