Lewati ke konten

Kitab: Dustur al-'Ulama · Pengarang: الأحمد نكري

Baca Juz 2, halaman 199

  1. الجزء ٢
  2. باب الطاء مع الراء المهملة

الطِّبّ الروحاني: هُوَ الْعلم بكمالات الْقُلُوب وإفادتها وأمراضها وأدويتها وبكيفية حفظ صِحَّتهَا واعتدالها.

الطَّبِيب الروحاني: هُوَ الشَّيْخ الْعَارِف بذلك الطِّبّ الْقَادِر على الْإِرْشَاد والتكميل.

(بَاب الطَّاء مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

الطّرف بِفَتْح الأول وَسُكُون الثَّانِي تَحْرِيك الْعين الباصرة ومنزل من منَازِل الْقَمَر ونجمان يُقَال لَهما عين الْأسد. وبالفتحتين جُزْء من الشَّيْء ونهايته وَإِن أردْت تَحْقِيق الطّرف الَّذِي فِي بَاب الْجَبْر والمقابلة فَانْظُر فِي الْجَبْر.

الطرفان: المُرَاد بهما فِي الْفِقْه أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى لِأَن أَبَا حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى أستاذ فَقَط وَمُحَمّد تلميذ فَقَط فَكَانَ أَبُو حنيفَة طرفا وَمُحَمّد طرفا فَكَانَا طرفين - وطرفا الْقَضِيَّة إِمَّا الْمَوْضُوع والمحمول أَو الْمُقدم والتالي.

الطَّرِيق: مَا يُمكن التَّوَصُّل بِصَحِيح النّظر فِيهِ إِلَى الْمَطْلُوب وَهُوَ على نَوْعَيْنِ طَرِيق لمي وَطَرِيق أَنِّي وتعريفاهما فِي الدَّلِيل وَعند أهل الْحَقَائِق عبارَة عَن أوَامِر اسْم الله تَعَالَى وَأَحْكَامه التكليفية المشروعية الَّتِي لَا رخصَة فِيهَا.

الطَّرْد فِي الْمَشْهُور التلازم فِي الثُّبُوت وَالتَّفْصِيل فِي الاطراد وَفِي الأَصْل الطَّرْد وجوب الحكم بِوُجُود الْعلَّة وَلَا شكّ أَن اللَّازِم الْمَذْكُور لَازم لذَلِك الْوُجُوب فَمَا هُوَ الْمَشْهُور أَن الطَّرْد هُوَ التلازم الْمَذْكُور تَفْسِير باللازم.

الطَّرِيقَة: هِيَ السِّيرَة المختصة بالسالكين إِلَى الله تَعَالَى من قطع الْمنَازل والترقي فِي المقامات.

الطَّرِيقَة المتحرقة: هِيَ الدَّرَجَات الَّتِي بَين هبوط الشَّمْس وهبوط الْقَمَر وَهِي من أول الدرجَة التَّاسِعَة عشر من الْمِيزَان إِلَى أول الدرجَة الرَّابِعَة من الْعَقْرَب وَالْقَمَر فِيهَا يكون منحوسا.

الطردية: فِي الْعلَّة الطردية إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

طَريقَة أهل السّنة: أَي عقائدهم وأعمالهم أَن الْعَالم حَادث بحدوث زماني والصانع قديم متصف بِصِفَات قديمَة لَيست عينه - وَلَا غَيره - وَاحِد لَا شبه لَهُ - وَلَا ضد لَهُ - وَلَا ند لَهُ - وَلَا صُورَة - وَلَا حد - لَا يحل فِي شَيْء - وَلَا يقوم بِهِ حَادث - وَلَا يَصح عَلَيْهِ الْحَرَكَة والانتقال - وَلَا الْجَهْل - وَالْكذب - وَالنَّقْص - وَأَنه يرى فِي الْآخِرَة - وَلَيْسَ فِي حيّز - وَلَا فِي جِهَة - مَا شَاءَ كَانَ - وَمَا لم يَشَأْ لم يكن - وَلَا يحْتَاج إِلَى شَيْء

Rujukan halaman ini: دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ج 2، ص 199 (SanadKitab #7038, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.