Lewati ke konten

Kitab: Dustur al-'Ulama · Pengarang: الأحمد نكري

Baca Juz 1, halaman 62

  1. الجزء ١
  2. باب الألف مع السين المهملة

ترى أَن لَام التَّعْرِيف الدَّاخِلَة على أول الِاسْم وَإِن كَانَ يتم بهَا الِاسْم لِأَنَّهُ لَا يُضَاف مَعهَا لكنه لَا ينْتَصب التَّمْيِيز عَنهُ فَلَا يُقَال عِنْدِي الراقود خلا.

الاستهلال: رفع الصَّوْت وَأَن يكون من الْوَلَد مَا يدل على حَيَاته من بكاء أَو تَحْرِيك عين أَو عُضْو آخر. وَفِي الْفَتَاوَى (عالمكيري) من اسْتهلّ بعد الْولادَة سمي وَغسل وَصلي عَلَيْهِ. وَمن لم يستهل لم يصل عَلَيْهِ وَيغسل فِي غير ظَاهر الرِّوَايَة وَهُوَ الْمُخْتَار. وَكَذَا فِي الْهِدَايَة الاستهلال مَا يعرف بِهِ حَيَاة الْوَلَد من صَوت أَو حَرَكَة انْتهى.

الْإِسْلَام: (كردن نهادن واطاعت كردن) والخضوع والانقياد بِمَا أخبر الرَّسُول ﵊ وَفِي الْكَشَّاف أَن كل مَا يكون من الْإِقْرَار بِاللِّسَانِ من غير مواطأة الْقلب فَهُوَ إِسْلَام وَمَا واطأ فِيهِ الْقلب فَهُوَ إِيمَان.

وَاعْلَم: أَن هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي ﵀ وَأما عندنَا فالإيمان وَالْإِسْلَام وَاحِد لما بَين فِي كتب الْكَلَام. وَفِي بعض حَوَاشِي شرح العقائد النسفية الشَّرْع هُوَ الدّين الْمَنْسُوب إِلَى نَبينَا ﵊ وَسَائِر الْأَنْبِيَاء وَهُوَ الْوَضع الإلهي السَّائِق لِذَوي الْعُقُول باختيارهم الْمَحْمُود إِلَى الْخَيْر بِالذَّاتِ. وَذَلِكَ الْوَضع دين من حَيْثُ يطاع وينقاد بِهِ. وملة من حَيْثُ إِنَّه يجمع عَلَيْهِ الْملَل وَمن حَيْثُ إِنَّه تملئ وتكتب. وَجَاء الإملال بِمَعْنى الْإِمْلَاء وَالْملَّة مضاعف والإملاء نَاقص. وَشرع من حَيْثُ إِنَّه أظهره الشَّارِع. وناموس من حَيْثُ إِنَّه أوحى الله تَعَالَى إِلَى الْأَنْبِيَاء [﵈] بِوَاسِطَة الْملك الْمُسَمّى بالناموس.

الاستدراج: خد أَي (رافر اموش كردن وبكارخو دناز يدن) وَعند الْمُتَكَلِّمين مَا سَيَجِيءُ ذكره فِي الخارق للْعَادَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الِاسْتِنْجَاء: اسْتِعْمَال الْحجر أَو المَاء.

الِاسْتِبْرَاء: نقل الْأَقْدَام والركض بهَا وَنَحْو ذَلِك حَتَّى يستيقن زَوَال أثر الْبَوْل.

الاستنقاء: وَهُوَ أَن يدلك بالأحجار حَال الِاسْتِجْمَار أَو بالأصابع حَال الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ حَتَّى تذْهب الرَّائِحَة الكريهة هَذَا هُوَ الْأَصَح فِي الْفرق بَينهَا.

الْإِسْقَاط: (افكندن وافكندن بجه از شكم) فِي خزانَة الرِّوَايَات فِي الْفَتَاوَى السِّرَاجِيَّة امْرَأَة عَالَجت فِي إِسْقَاط وَلَدهَا لَا تأثم مَا لم يتَبَيَّن شَيْء من خلقه لِأَنَّهُ لَا يكون ولدا وَذَلِكَ لَا يتم إِلَّا بِمِائَة وَعشْرين يَوْمًا. وَفِي الْخُلَاصَة فِي فصل الْحَظْر

Rujukan halaman ini: دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ج 1، ص 62 (SanadKitab #7038, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.