Lewati ke konten

Kitab: Dustur al-'Ulama · Pengarang: الأحمد نكري

Baca Juz 3, halaman 6

  1. الجزء ٣
  2. باب الغين مع الفاء

بِمَال. وَكَذَا فِي الْحر وَلَا فِي خمر الْمُسلم لِأَنَّهَا لَيست بمتقومة فِي حَقه وَلَا بِمَال الْحَرْبِيّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمحترم - وَقَوله بِلَا إِذن الْمَالِك احْتِرَاز عَن الْوَدِيعَة - وَقَوله بِلَا خُفْيَة عَن السّرقَة وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى هُوَ إِثْبَات الْيَد المبطلة وَلَا يشْتَرط إِزَالَة الْيَد المحقة. وفوائد الْقُيُود فِي كتب الْفِقْه. وَفِي الْوِقَايَة الْغَصْب أَخذ مَال مُتَقَوّم مُحْتَرم بِلَا إِذن مَالِكه يزِيل يَده.

وَذكر فِي الزَّاهدِيّ أَن الْغَصْب على ضَرْبَيْنِ. مَا هُوَ مُوجب للضَّمَان فَيشْتَرط إِزَالَة الْيَد وَمَا هُوَ مُوجب للرَّدّ فَيشْتَرط لَهُ إِثْبَات الْيَد وَلِهَذَا لَو كَانَ فِي يَد إِنْسَان درة ضرب عَلَيْهَا يَده فَوَقَعت فِي الْبَحْر فقد ضمن وَإِن فقد إِثْبَات الْيَد وَلَو أتلف ثَمَر بُسْتَان مَغْصُوب لم يضمن وَإِن وجد إِثْبَات الْيَد. وَعند أَرْبَاب المناظرة هُوَ منع الْمُقدمَة الممنوعة مَعَ الِاسْتِدْلَال بِدَلِيل يدل على انْتِفَاء تِلْكَ الْمُقدمَة قبل إِقَامَة الْمُعَلل الدَّلِيل على ثُبُوتهَا وَإِنَّمَا سمي هَذَا الْمَنْع غصبا لِأَن السَّائِل ترك هُنَاكَ منصب نَفسه وَهُوَ الْمَنْع أَي مُطَابقَة الدَّلِيل وَغَايَة أمره تأييده مَنعه بالسند فَإِذا ترك منصبه وَأخذ منصب غَيره أَعنِي الْمُسْتَدلّ وَهُوَ الِاسْتِدْلَال فقد غصب حَقه كَمَا لَا يخفى.

(بَاب الْغَيْن مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

الْغَضَب: هُوَ الشوق إِلَى دفع منافر للطبع. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ تغير يحصل عِنْد غليان دم الْقلب بِشَهْوَة الانتقام ليحصل عَنهُ الشِّفَاء للصدر لَكِن كثيرا مَا يحصل مِنْهُ الْمَرَض الَّذِي لَا شِفَاء لَهُ أَعنِي زَوَال الْعقل والعز وَالْحُرْمَة وَحُصُول الندامة والخسران وَللَّه در الشَّاعِر:

شعر:

(رفته رفته آبرو رابر طرف سازد غضب ... )

(آب راجندانكه جوشانند كمتر مي شود ... )

(بَاب الْغَيْن مَعَ الْفَاء)

الْغَفْلَة: مُتَابعَة النَّفس على مَا تشتهيه وَقَالَ الْعَارِف التسترِي ﵀ الْغَفْلَة إبِْطَال الْوَقْت بالبطالة وَقيل الْغَفْلَة عَن الشَّيْء أَن لَا يخْطر ببالك وَالْمرَاد بالغفلة فِي الْفِقْه فِي بَاب الْحجر الْغبن فِي التِّجَارَات وَالْعقد بِغَيْر الْمُرَابَحَة.

Rujukan halaman ini: دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ج 3، ص 6 (SanadKitab #7038, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.