Lewati ke konten

Kitab: Dustur al-'Ulama · Pengarang: الأحمد نكري

Baca Juz 3, halaman 133

  1. الجزء ٣
  2. بقوله ليس للنساء من الولاء الخ ولا يخفى على المتنبه أن صحة هذا الجواب موقوفة على تأخر هذا الحديث عن حديث الولاء لحمة إلى آخره وهو مؤخر عنه تاريخا وإلا لما تمسكوا به في دعواهم فإن قيل إن هذا الحديث شاذ فكيف يتمسك به على نفي توريث الإناث من

وَجه اتِّفَاقهم على كَون الْمُضَارع الْغَائِب كلمة مَعَ أَن هَيئته تدل على الزَّمَان بالِاتِّفَاقِ فَهُوَ مركب أَيْضا كالمضارع الْمُخَاطب والمتكلم. قُلْنَا دلَالَة الْهَيْئَة على جُزْء معنى الْفِعْل لَا يضر فِي كَونه كلمة لِأَن المُرَاد الْأَجْزَاء الملفوظة المترتبة المسموعة والهيئة لَيست كَذَلِك كَمَا حققناه فِي جَامع الغموض منبع الفيوض.

Rujukan halaman ini: دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ج 3، ص 133 (SanadKitab #7038, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.