Lewati ke konten

Kitab: Dustur al-'Ulama · Pengarang: الأحمد نكري

Baca Juz 3, halaman 212

  1. الجزء ٣
  2. باب الميم مع الفاء

والمفرد بِهَذَا الْمَعْنى شَامِل للمركبات التقييدية وَالْوَاحد والمثنى وَالْمَجْمُوع. هَكَذَا ذكره السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره.

الْمُفْرد بِالْحَجِّ: والمفرد بِالْعُمْرَةِ كِلَاهُمَا فِي الْمحرم.

الْمُفْردَات: جمع المفردة وَثَلَاث مسَائِل من الْمسَائِل السِّت الجبرية فَإِن المعادلة إِمَّا وَاقعَة بَين جنس وجنس وَهِي ثَلَاث مسَائِل من السِّت تسمى بالمفردات لإفراد الْأَجْنَاس فِيهَا أَو المعادلة وَاقعَة بَين جنس وجنسين وَهِي ثَلَاث مسَائِل أخر من السِّت تسمى بالمقترنات لاقتران الجنسين فِيهَا.

الْمَفْقُود: هُوَ الْغَائِب الَّذِي لم يدر مَوْضِعه وَلم يدر أهوَ حَيّ أم ميت.

المفارقات: هِيَ الْجَوَاهِر الْمُجَرَّدَة عَن الْمَادَّة الْقَائِمَة بأنفسها.

الْمُفَاوضَة: فِي شركَة الْمُفَاوضَة.

المفوضة: من التَّفْوِيض وَهُوَ التَّسْلِيم وَترك الْمُنَازعَة اسْتعْمل فِي النِّكَاح بِلَا مهر. أَو على أَن لَا مهر لَهَا وَهِي تحْتَمل أَن تكون بِكَسْر الْوَاو وَفتحهَا فعلى الأول هِيَ الَّتِي فوضت نَفسهَا إِلَى الزَّوْج بِلَا مهر أَي نكحت بِلَا ذكر مهرهَا أَو على أَن لَا مهر لَهَا - وعَلى الثَّانِي هِيَ الَّتِي فوضها وَليهَا إِلَى الزَّوْج بِغَيْر تَسْمِيَة الْمهْر - وَفِي المسكيني شرح كنز الدقائق المفوضة بالكسرة الْحرَّة الَّتِي فوضت نَفسهَا من غير مهر إِلَى الزَّوْج - وبالفتح الْحرَّة الَّتِي زَوجهَا وَليهَا بِلَا أذنها بِلَا مهر أَو أمة زَوجهَا مَوْلَاهَا بِلَا مهر - فالحرة بِالْفَتْح وَالْكَسْر وَالْأمة بِالْفَتْح فَقَط.

المفوضية: قوم قَالُوا فوض الله تَعَالَى خلق الدُّنْيَا إِلَى مُحَمَّد ﷺ َ -.

مَفْهُوم الْمُوَافقَة: مَا يفهم من الْكَلَام بطرِيق الْمُطَابقَة.

مَفْهُوم الْمُخَالفَة: مَا يفهم من الْكَلَام بطرِيق الِالْتِزَام وَقيل هُوَ أَن يثبت الحكم فِي الْمَسْكُوت على خلاف مَا ثَبت فِي الْمَنْطُوق - وَفِي التَّحْقِيق شرح الْأُصُول الحسامي وَاعْلَم أَن عَامَّة الْأُصُولِيِّينَ لَيْسَ من أَصْحَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى قسموا دلَالَة اللَّفْظ إِلَى مَنْطُوق وَمَفْهُوم وَقَالُوا دلَالَة الْمَنْطُوق مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ فِي مَحل النُّطْق وَجعلُوا مَا سميناه عبارَة وَإِشَارَة واقتضاء من هَذَا الْقَبِيل - وَقَالُوا دلَالَة الْمَفْهُوم مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ لَا فِي مَحل النُّطْق. ثمَّ قسموا الْمَفْهُوم. إِلَى مَفْهُوم مُوَافقَة وَهُوَ أَن يكون الْمَسْكُوت عَنهُ فِي الحكم مُوَافقا للمنطوق ويسمونه فحوى مُوَافق الْخطاب ولحن الْخطاب أَيْضا وَهُوَ الَّذِي سميناه دلَالَة النَّصْر. وَإِلَى مَفْهُوم مُخَالفَة وَهُوَ أَن يكون الْمَسْكُوت عَنهُ مُخَالفا للمنطوق بِهِ فِي الحكم ويسمونه دَلِيل الْخطاب وَهُوَ الْمعبر عندنَا بتخصيص الشَّيْء بِالذكر.

Rujukan halaman ini: دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ج 3، ص 212 (SanadKitab #7038, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.