Lewati ke konten

Kitab: Dustur al-'Ulama · Pengarang: الأحمد نكري

Baca Juz 3, halaman 240

  1. الجزء ٣
  2. فلست بعمر وإن من صلاها ولو في عمره مرة واحدة يقضي الله تعالى حوائجه كلها ويغفر ذنوبه ولو كانت ملء الأرض وهي أربع ركعات بتشهدين وتسليمة واحدة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلنا عشر مرات وتسبح خمسة عشر مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله

كثير. وقولك إِمَّا أَن يكون السوَاد مَوْجُودا فِي هَذَا الْمحل أَو يكون الْبيَاض مَوْجُودا فِيهِ منفصلتان كل مِنْهُمَا مَانِعَة الْجمع. وَقد يكون الحملية الدَّالَّة على الْمُنَافَاة صرفة أَي غير شَبيهَة بالمنفصلة لعدم الترديد فِي مَفْهُوم محمولها كَقَوْلِك الْوَاحِد وَالْكثير متنافيان فِي الْوُجُود فِي مَحل وَاحِد.

وَاعْلَم أَنه إِذا حمل على مَوْضُوع وَاحِد أَمْرَانِ متقابلان. فَإِن قدم الْمَوْضُوع على حرف العناد فالقضية حملية شَبيهَة بالمنفصلة. وَإِن أخر عَنْهَا فالقضية مُنْفَصِلَة شَبيهَة بالحملية. وَإِن أردْت الْبَحْث الْمَشْهُور فِي قَوْلهم الْعلم إِمَّا تصور وَإِمَّا تَصْدِيق فَانْظُر فِي تَحْقِيق كلمة إِمَّا. وَالنِّسْبَة بَين الْحَقِيقِيَّة ومانعة الْجمع ومانعة الْخُلُو على مَا ذكر من التعريفات تبَاين كلي لِأَن الْمُعْتَبر فيهمَا قيد فَقَط دون الْحَقِيقَة فَإِن الْمُعْتَبر فِيهَا الْمَعِيَّة. وَقد يَكْتَفِي فِي مَانِعَة الْجمع على التَّنَافِي فِي الصدْق مُطلقًا وَفِي مَانِعَة الْخُلُو على التَّنَافِي فِي الْكَذِب مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ التَّنَافِي فِي الْكَذِب أَو لَا - وَفِي الصدْق أَو لَا فَحِينَئِذٍ الْحَقِيقِيَّة أخص وهما أَعم وَيكون بَينهمَا عُمُوم من وَجه كَمَا لَا يخفى.

وَاعْلَم أَن الْحَقِيقِيَّة من المنفصلات لَا تتركب إِلَّا من جزئين بِخِلَاف مَانِعَة الْجمع ومانعة الْخُلُو فَإِنَّهُمَا يتركبان من ثَلَاثَة أَجزَاء فَصَاعِدا أَيْضا كَمَا بَين فِي مطولات الْمنطق - فَإِن قيل إِن الْحَقِيقِيَّة أَيْضا تتركب من ثَلَاثَة أَجزَاء فَصَاعِدا مثل الْعدَد إِمَّا زَائِد أَو نَاقص أَو مسَاوٍ - قُلْنَا لَو كَانَ كَذَا لزم جَوَاز الْجمع وَجَوَاز الْخُلُو فِيهَا لِأَن عين أحد أَجْزَائِهَا الْمُنْفَصِلَة الْحَقِيقِيَّة يسْتَلْزم رفع الآخر لِامْتِنَاع الْجمع وَبِالْعَكْسِ لِامْتِنَاع الْخُلُو فكون الْعدَد زَائِدا فِي الْمِثَال مَذْكُور يسْتَلْزم كَونه غير نَاقص وَكَونه غير نَاقص يسْتَلْزم كَونه مُسَاوِيا فَيلْزم استلزام كَونه زَائِدا فَاجْتمع الجزءان. وَكَونه غير زَائِد يسْتَلْزم كَونه نَاقِصا وَكَونه نَاقِصا يسْتَلْزم كَونه غير مسَاوٍ فاستلزم كَونه غير زَائِد كَونه غير مسَاوٍ فارتفع الجزءان - فَأَيْنَ امْتنَاع الْجمع وَامْتِنَاع الْخُلُو - والمثال الْمَذْكُور فِي الأَصْل هَكَذَا الْعدَد إِمَّا زَائِد أَو غير زَائِد وَإِذا كَانَ غير زَائِد فإمَّا نَاقص أَو مسَاوٍ وَلما كَانَ ذَلِك الْمِثَال فِي قُوَّة هَذَا الْمِثَال أقيم مقَامه فَافْهَم.

الْمنزل: فِي الدَّار.

الْمنزلَة بَين المنزلتين: الَّتِي قَالَ بهَا رَئِيس الْمُعْتَزلَة وَاصل بن عَطاء حِين اعتزل عَن مجْلِس الْحسن الْبَصْرِيّ رَئِيس أهل السّنة وَالْجَمَاعَة - وَالْمرَاد بِتِلْكَ الْمنزلَة الْوَاسِطَة بَين الْإِيمَان وَالْكفْر - فَإِن الْوَاصِل قَالَ إِن مرتكب الْكَبِيرَة أَي الْفَاسِق لَيْسَ بِمُؤْمِن وَلَا كَافِر فقد أثبت الْمنزلَة أَي الْوَاسِطَة بَين المنزلتين أَي الْإِيمَان وَالْكفْر لَا بَين الْجنَّة وَالنَّار كَمَا وهم لِأَن الْفَاسِق عِنْد الْمُعْتَزلَة مخلد فِي النَّار فَلَو كَانَ عِنْدهم منزلَة بَين الْجنَّة وَالنَّار لَكَانَ الْفَاسِق فِيهَا لَا فِي النَّار. وَلما كَانَ عِنْدهم مخلدا فِي النَّار إِن مَاتَ بِلَا تَوْبَة علم أَن الْمنزلَة بَين المنزلتين عِنْدهم لَيست إِلَّا الْوَاسِطَة بَين الْإِيمَان وَالْكفْر. وَأَيْضًا أَن بعض

Rujukan halaman ini: دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ج 3، ص 240 (SanadKitab #7038, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.