Lewati ke konten

Kitab: Dustur al-'Ulama · Pengarang: الأحمد نكري

Baca Juz 3, halaman 268

  1. الجزء ٣
  2. باب الميم مع الهاء

وَاعْلَم أَن الْوَاجِب بِالطَّلَاق قبل الوطي نصف الْمهْر الْمُسَمّى إِلَّا إِذا نكح معتدته وَطَلقهَا قبل الوطي فَإِنَّهُ يجب حِينَئِذٍ مهر تَامّ وعدة مُبتَدأَة - فَإِن قلت لَو بَاعَ رجل أَبَاهُ فِي مهر أمه يَصح كَيفَ يتَصَوَّر. أَقُول عبد تزوج حرَّة بِإِذن مَوْلَاهُ فولد لَهُ ولد وَهُوَ حر فَطلب الْوَلَد وكَالَة من أمه مهرهَا من مولي أَبِيه فوكله بِبيعِهِ يجوز أَن يَبِيع أَبَاهُ فِي مهر أمه. وَيُمكن الْجَواب بِأَن امْرَأَة تزوجت بِعَبْد وَولدت مِنْهُ ابْنا ثمَّ طَلقهَا فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوج سيد العَبْد بِهَذِهِ الْمَرْأَة على أَن يكون هَذَا العَبْد ملكا لَهَا فوكلت الابْن فِي بيع أَبِيه صَحَّ البيع.

المهرجان: بِالْكَسْرِ وَسُكُون الْهَاء وَفتح الرَّاء الْمُهْملَة وَالْجِيم أول يَوْم من نزُول الشَّمْس فِي الْمِيزَان. وَفِي الْمُضْمرَات المهرجان مُعرب (ديوالي) وَهُوَ طرف الخريف. وَفِي الْأَنْوَار فِي فقه الشَّافِعِي المهرجان الْيَوْم السَّادِس عشر من مهر وَهُوَ أول الخريف.

المهموسة: هِيَ الْحُرُوف الَّتِي بِخِلَاف الْحُرُوف المجهورة وَهِي حُرُوف لَا ينْحَصر أَي لَا يحتبس جري النَّفس مَعَ تحركها. وَذَلِكَ لِأَنَّهَا ضعفت فِي أَنْفسهَا وَضعف الِاعْتِمَاد عَلَيْهَا ولضعف اعتمادها لَا تقوى على منع النَّفس فَيجْرِي مَعهَا النَّفس. وجري النَّفس مَعَ الْحُرُوف مِمَّا يضعفها وَهِي مَا سوى الْحُرُوف المجهورة الْمَذْكُورَة. وَإِنَّمَا سميت مهموسة أخذا من الهمس الَّذِي هُوَ الْإخْفَاء لِأَنَّهُ لما جرى مَعهَا لم يقو التصويت بهَا قوته فِي المجهورة فَصَارَ فِي التصويت بهَا نوع خَفَاء. وَالِاخْتِلَاف الْوَاقِع فِي المهموسة فِي المجهورة.

المهتوت: من الهت. وَهُوَ إسراع الْكَلَام يُقَال للرجل إِذا كَانَ جيد السباق للْحَدِيث هُوَ يسرده سردا ويهته هتا وَرجل هتات أَي خَفِيف كثير الْكَلَام لِأَن الَّذِي يسْرد الحَدِيث وَيكسر الْكَلَام رُبمَا لم يبين الْحُرُوف. والحرف المهتوت الْهَاء لِضعْفِهَا وخفائها وسرعتها على اللِّسَان.

الْمُهْملَة: هِيَ الْقَضِيَّة الحملية الَّتِي موضوعها كلي وَحكم على أَفْرَاده فِي الْجُمْلَة أَي لم يبين كمية أَفْرَاده لَا كلا وَلَا بَعْضًا فَيكون السُّور متروكا فِيهَا بِالْكُلِّيَّةِ مثل الْإِنْسَان كَاتب. وَاعْلَم أَن الْإِنْسَان فِي هَذَا الْمِثَال وَإِن كَانَ فِي صُورَة الْمعرفَة لكنه نكرَة فِي الْمَعْنى كحسن الْوَجْه واللئيم فِي قَول الشَّاعِر:

(وَلَقَد أَمر على اللَّئِيم يسبني ... )

فَلَا يرد أَن اللَّام على الْإِنْسَان لَا يَخْلُو عَن أحد الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة الْمَشْهُورَة وَلَيْسَ قسم آخر سواهَا وعَلى أَي حَال لَا يكون القَوْل الْمَذْكُور مِثَالا للمهملة. وَقَالَ مَوْلَانَا عِصَام الدّين رَحمَه الله تَعَالَى إِن اللَّام للْعهد الذهْنِي - وَأَنت تعلم أَنه يُشِير إِلَى فَرد غير مَعْهُود فالقضية الْمَذْكُورَة حِينَئِذٍ جزئية مُهْملَة وَهِي فِي قُوَّة الجزيئة فَإِن الحكم على أَفْرَاد

Rujukan halaman ini: دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ج 3، ص 268 (SanadKitab #7038, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.