Lewati ke konten

Kitab: Dustur al-'Ulama

  1. الجزء ٢

Bab dan daftar isi:

الغنيمة لمن شهد الواقعة أي حضرها والشاهد أيضا يحضر القاضي ومجلس الواقعة وفي الشرع الشهادة إخبار بحق الشخص على غيره عن مشاهدة القضية التي يشهد بها بالتحقيق وعن عيان لا عن تخمين وحسبان أي عن معاينة تلك القضية والإشارة إليها بقوله

Baca bab ini