Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam Maqalidil 'Ulum · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 161

  1. فصل

جريب قدر مَعْلُوم.

١٢٥٩ - الإقْطاعُ: أَن يُعْطي السُّلْطَان أَرضًا لرجل فَيصير لَهُ رقبَتهَا، وَيُؤَدِّي عشرهَا وَيكون لوَرثَته بعده.

١٢٦٠ - القَطَائِعُ: تِلْكَ الْأَرَاضِي.

١٢٦١ - الطُّعْمَةُ: أَن يدْفع الضَّيْعَة ليعمرها. وَيُؤَدِّي عشرهَا مُدَّة حَيَاته، فَإِذا مَاتَ ارتجعت من ورثته.

١٢٦٢ - الحِمايَةُ: أَن يحمي ضَيْعَة فَلَا يدخلهَا عَامل، وَيُوضَع عَلَيْهَا شَيْء يُؤدى فِي السّنة إِلَى بَيت المَال، وَقد يُقَال لَهَا الإيغار.

١٢٦٣ - الإيغارُ: تَحْويل الْخراج من بلد إِلَى بلد آخر.

١٢٦٤ - التَّسْوِيغُ: أَن يسوغ شَيْء من الْخراج فِي السّنة.

١٢٦٥ - الحَطِيطَةُ والبّرِيكَةُ: كَذَلِك.

١٢٦٦ - التَّقْرِيرُ: أَن يُقرر الْعَامِل الْقَوْم بالبقايا حَتَّى إِذا أقرُّوا سقط ذكر الْقَوْم.

Rujukan halaman ini: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، ص 161 (SanadKitab #7039, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.