Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam Maqalidil 'Ulum · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 54

  1. فصل

١٤٦ - القِرَاض: مَا يدْفع إِلَى غير ليتجر فِيهِ، وَيخْتَص بِجُزْء من الرِّبْح.

١٤٧ - المُضَارَبَة: كَذَلِك.

١٤٨ - تَفْرِيق الصَّفْقَة: أَن يَبِيع رجل من رجل سلعتين سمى لكل وَاحِد ثمنا مَعْلُوما مُنْفَردا.

١٤٩ - الرَّهْنُ: تَوْثِيق دين بِعَين.

١٥٠ - التَّفْلِيس: نِدَاء الْحَاكِم على أحد بِالْحجرِ، أَو بإفلاسه.

١٥١ - الحَجْر: منع الْمَالِك عَن تصرف (فِي) مَاله لحقه، أَو لحق غَيره.

١٥٢ - الصّلح: رفع الْخُصُومَة بَين المتداعيين.

١٥٣ - صُلْح المفَاوَضَة: مَا يجْرِي على غير الْعين المدعاة.

١٥٤ - التَّحالُفُ: أَن يحلف كل من الْمُتَعَاقدين (٨ / أ) أَو الْوَارِث.

١٥٥ - الحوَالَة: إِبْدَال دين بآخر.

١٥٦ - الضَّمَان: إِلْزَام حق على آخر.

١٥٧ - الكَفالَةُ: إِلْزَام إِحْضَار من يسْتَحق حُضُوره مجْلِس الحكم بِإِذْنِهِ، أَو بِإِذن وليه، أَو عين يلْزم مَوته ردهَا.

١٥٨ - الوَكالَة: نِيَابَة فِيمَا يتَعَيَّن مِنْهُ الْمُبَاشرَة بِإِيجَاب مُكَلّف.

١٥٩ - الشَّرِكَة: خلط مالين لَا يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر بِشَرْط.

Rujukan halaman ini: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، ص 54 (SanadKitab #7039, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.