عندهم فيكره، ويكره (¬١) * (فعلهم ذلك للناس) والذبح عند القبر (¬١) والأكل منه نصا.
(ويسن لرجل زيارة قبر) مسلم، وتجوز (¬٢) * زيارة قبر كافر، وتكره (لنساء)، إلا إذا علم أنه يقع منهن محرم فتحرم غير قبر النبي ﷺ وقبر (¬٣) * صاحبيه فتسن، ويسن (قوله إذا زارها أو مر بها السلام عليكم) معرفا نصا، ويخير في السلام على الحي (¬٢) وهو سنة، ومن جمع سنة كفاية، ورده فرض كفاية. ويقف الزائر أمام القبر قريبا منه.
(ويسن تعزية أهل) المصيبة حتى الصغير إلى ثلاث، وقيل: وفوقها لغائب ونحوه، وهو أظهر. ويكره تكرارها نصا ولشابة أجنبية. ولا تعيين فيما يقوله فيقول ما قاله المصنف أو غيره، ويحرم تعزية كافر، وعنه يجوز فيقول ما قاله المصنف.
ولا (¬٤) * يكره (البكاء على الميت)، ولا بأس (يجعل المصاب) عليه علامة (يعرف بها) ليعزى.
(¬١)* قوله: (ويكره فعلهم ذلك للناس) قال الموفق وغيره: إلا من حاجة، كأن يجيئهم من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة، ويبيت عندهم فلا يمكنهم إلا أن يطعموه.
(¬٢) * قوله: (وتجوز زيارة قبر الكافر) أي تباح، ولا يسلم عليه، ولكن يقول أبشر بالنار في ذلك حديث مرفوع رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" وهو آخر الكتاب أو قبيل آخره.
(¬٣) * قوله: (وقبر صاحبيه) كذا في النسخ كلها على التوحيد، وصوابه وقبري صاحبيه على التثنية.
(¬٤) * قوله: (ولا يكره البكاء على الميت) والمراد إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة بل يباح.