Lewati ke konten

Kitab: At-Tanqihul Musybi' · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 205

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الفيء

باب الفيء

(وهو ما أخذ من مال) كافر بحق (بلا قتال كجزية وخراج وعشر) تجارة ونصفه (وما تركوه فزعا، ومال من مات) منهم (ولا وارث له) ولو مرتدا، (وإن فضل) عن المصالح (منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم) إلا العبيد نصا.

ويسن (البداءة بـ) ـأولاد (المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله ﷺ.

وقريش: بنو النضير بن كنانة، والأكثر بنو فهر بن مالك بن النضر، (ثم) بأولاد (الأنصار)، فإن استوى ابنان فأسبق إسلاما، فأسن، فأقدم هجرة وسابقة، (ويفاضل بينهم) بالسابقة ونحوها.

والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح يطيق القتال، فإن مرض مرضا غير مرجو الزوال كزمانة ونحوها خرج من المقاتلة. وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه، ويحرم الأخذ منه بلا إذن إمام ويأتي (¬١) أنه غير وارث.

(ومن مات من الأجناد دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم)، ويسقط حق أنثى بنكاحها. (وإن بلغ ذكرهم) أهلا للقتال (فرض لهم بطلبهم).

(¬١) (ح): في باب أصول المسائل.

Rujukan halaman ini: التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح، ص 205 (SanadKitab #709, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.