Lewati ke konten

Kitab: At-Tanqihul Musybi' · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 34

  1. كتاب الطهارة

أو مع تراب (¬١) ونحوه، أو بنفسه (¬٢)، أو ارتفاع حكمها (¬٣) بما يقوم مقامه.

وكأنه أراد ألا يرد ذلك على الحد فاحترز منه، وعلى هذا كان يلزمه أن يقول ارتفاع الحدث بنيه من مكلف أو مميز إلى غير ذلك، وأن يقول: بما طهور مباح، وزوال الخبث بسبع غسلات، أو ثلاث ونحو ذلك، وهذا كله من المحدود لا حاجة إلى ذكر شيء منه، وكان يكفي أن يقول: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، أو ارتفاع حكم ذلك؛ لأن هذا الحد ينطبق على جميع أحكام الطهارة، الحدثية والخبثية، ويدخل فيه التيمم عن الحدثوعن النجاسة على البدن.

(¬١) (ح): وقولنا: "أو مع تراب" وذلك لأجل الولوغ وغيره على قول من يقول به.

(¬٢) (ح): وقولنا: "أو بنفسه" لأجل انقلاب الخمر خلًا وزوال تغير الماء النجس نفسه.

(¬٣) (ح): وقولنا: "أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه" أي: ما يقوم مقام الماء كالتراب [] * والتيمم والأحجار، والخشب، والخرق، ونحوها في الاستجمار، ولا يردطهارة أسفل الخف والحذاء، وذيل المرأة، ونحوه فإن الصحيح [] *، ولكن لا يبعد دخول أسفل الخف ونحوه إذا قلنا يطهر بالدلك [] *. في قوله: "أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه" فإن حكم النجاسة قد زال بالدلك والمرور في ذيل المرأة، كذلك طهارة جلد الميتة بالدبغ على القول بطهارته، فإنه قد زال حكم [] * فيقوم المائع مقام الماء في الحكم لكن الصحيح من المذهب [] *.

Rujukan halaman ini: التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح، ص 34 (SanadKitab #709, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.