Lewati ke konten

Kitab: At-Tanqihul Musybi' · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 400

  1. كتاب الظهار

كتاب الظهار

(وهو أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد) أو إلى أمد ولو بغير العربية (أو بها، أو بعضو منها) وأنت عندي، أو مني، أو معي كأمي، أو مثل أمي كـ (ـأنت عليَّ كأمي، وإن قال: أردت أمي في الكرامة) قبل حكمًا وأنت كظهر أمي، أو عكسه يلزمانه، (و) أنت أمي أو (كأمي، أو مثل أمي) ليس بظهار إلا أن ينويه أو يقترن به ما يدل على إرادته، (وأنت عليَّ كظهر أبي، أو كظهر أجنبية، أو أخت زوجتي، أو عمتها، أو خالتها) ونحوه ظهار، (وعنه: لا) وعليه كفارة يمين.

(وأنت عليَّ حرام) ظهار (¬١) * مطلقًا، وتقدم (¬١)، فلو زاد إن شاء الله فليس بظهار نصًا، وشعر، ونحوه، وريق، ودم، وروح لغو كوجهي من وجهك حرام نصًا، ولو قال: أنا مظاهر، أو عليَّ، أو يلزمني الظهار، أو الحرام فلغو، ومع نية أو قرينة ظهار، وكذا قوله أنا عليك حرام، أو كظهر رجل (ويصح من ذمي) ويكفر بمال.

(وظهار المرأة من زوجها) وتعليقه بنكاحها له ليس بظهار (وعليها كفارته) بعد التمكين مطاوعة. قطع به في "المغني" و"الشرح" و"الرعايتين" وغيرهم، وقيل: قبله. قدمه في "الفروع".

(وإن قال لأجنبية: أنت علي حرام. يريد في كل حال فمظاهر، وإن أراد في تلك الحال)، أو أطلق (فلا). ويحرم (الاستمتاع منها بما دون فرج قبل التكفير، وإن وطن قبله استقرت الكفارة) ولو مجنونًا (ويأثم (¬٢) *) مكلف.

ولا يجب (إطعام في كفارة قتل، والاعتبار في الكفارات) بحالة الوجوب. ومن شرط وجوب الرقبة أيضًا أن يكون فاضلًا عن وفاء دينه، (ومن له خادم

كتاب الظهار

(¬١) * قوله: (ظهار مطلقًا) أي سواء نوى الظهار أو الطلاق أو اليمين.

(¬٢) * قوله: (وأثم مكلف) وتحريمها باق بحاله حتى يكفر. قاله في المغني والكافي.

(¬١) (ح): في صريح الطلاق.

Rujukan halaman ini: التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح، ص 400 (SanadKitab #709, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.