Lewati ke konten

Kitab: At-Tanqihul Musybi' · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 422

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص

عتق وأسلم فلا (¬١) * قود) وعليه للورثة دية حر مسلم (إذا مات من الرمية، ولو قتل من يعرفه) أو يظنه (مرتدًا فبان أنه قد أسلم) فعليه القصاص، وكذا لو قتل من ظنه قاتل أبيه فلم يكن.

(ولا يقتل والد بولده وإن سفل)، ولو كافرًا أو عبدًا إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنا فيقتل به.

(¬١)* قوله: (فلا قود وعليه دية حر مسلم نصًا) وإن رمى مسلم ذميًا عبدًا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود وعليه للورثة دية حر مسلم إذا مات من الرمية، ففي مسألة العبد للسيد أقل الأمرين من نصف قيمته أو نصف دية حر والباقي لورثته.

Rujukan halaman ini: التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح، ص 422 (SanadKitab #709, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.