Lewati ke konten

Kitab: At-Tanqihul Musybi' · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 424

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

(وإن تشاح أولياء مقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بقرعة) ويوكل الباقي. ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا ولي. ولا يستوفى (¬١) * قصاص (في نفس إلا بسيف)، وإن تشاح أولياء (مقتولين فيمن يقتله أقيد للأول وللباقين دية قتيلهم) كما لو بادر غير ولي الأول واقتص، (وإن قتل وقطع طرف) آخر قطع طرفه (ثم قتل) بعد الاندمال. وإن قطع يد واحد واصبع آخر من يد نظيرتها قدم رب اليد إن كان أولًا وللآخر دية إصبعه، ومع أوليته يقطع إصبعه ثم يقتص رب اليد بلا أرش.

(¬٢)* قوله: (ولا يستوفى قصاص في نفس إلا بسيف) ولا في طرف إلا بسكين بلا حيف.

Rujukan halaman ini: التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح، ص 424 (SanadKitab #709, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.