Lewati ke konten

Kitab: At-Tanqihul Musybi' · Pengarang: المرداوي

Baca halaman 510

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار

باب ما يحصل به الإقرار

(إذا ادعى عليه ألفًا فقال نعم فإقرار)، وأليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى. إقرار، لا نعم، وقيل: إقرار من عامي، وهو أظهر، (وقوله: أنا مقر، أو خذها، أو اتزنها، أو اقبضها، أو أحرزها، أو هي صحاح) إقرار، (وله عليّ ألف إن شاء الله) نصًا، أوله عليّ ألف لا تلزمني إلا إن شاء الله، أو إلا أن يشاء زيد، أو إلا أن أقوم، (أو في علمي)، أو علم الله، (أو فيما أعلم) لا فيما أظن (إقرار)، وكذا قوله (أقضني ديني عليك ألفًا) أو أعطني (أو سلم إليّ)، أو اشتر (ثوبي هذا)، أو ألفًا من الذي عليك، أو إلى، أو هل لي عليك ألف؟ (فقال: نعم)، أو أمهلني يومًا، أو حتى أفتح الصندوق، (وإن قدم فلان) أو شاء (فله عليّ، أو له علي ألف إن قدم فلان)، أو شاء، أو شهد به فلان، أو جاء المطر ليس بإقرار، (وله عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر إقرار)، فإن فسره بأجل أو وصية قبل منه، (وإن جاء رأس الشهر فله عليّ ألف، أو إن شهد به فلان فهو صادق) ليس بإقرار.

Rujukan halaman ini: التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح، ص 510 (SanadKitab #709, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.