Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimatu fil Ushul · Pengarang: ابن القصار

Baca halaman 147

  1. باب القول في الزيادة على النص هل يكون نسخا أو لا؟

وكان قول الله ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]

يتضمن معنيين:

أحدهما: أن الزاني يجلد مائة.

والآخر: أن ما عدا المائة على ما كان عليه في الأصل.

فإذا قالوا: نعم، ولابد من ذلك.

قيل لهم: إذا كانت المائة حكمها باقي بحاله وماعداها حكمه حكم المائة قبل ورود السمع بوجوبها، ووجدنا المائة لم يؤثر النفي فيها شيئا لا بأن أبطلها ولا أبطل شيئا منها وكان ماعداها لا يصح أن يكون منسوخا، كما لا يكون استئناف الشرع بالوجوب ناسخا لما لم يكن في العقل وجوبه، ....

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 147 (SanadKitab #715, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.