Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimatu fil Ushul · Pengarang: ابن القصار

Baca halaman 204

  1. باب القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس

والقياس محتمل فهو شبهة؟.

قيل له: ليس يعتبر فيه الاحتمال، ألا ترى أنه يجوز أخذه من جهة العموم وخبر الواحد، وشهادة الشهود، وفي جميع ذلك من الاحتمال ما في القياس، ولم تكن شبهة فسط ما ذكروا.

فإن قيل: فإن العقوبات مختلفة متفاونة مع اشتراكها في المعنى، وأخذ ذلك قياسا لا يجوز.

قيل: لو وجب ذلك فيها لوجب في الخارجات من الإنسان لاشتراك جميعها في الخروج من البدن واختلافها في الأحكام، على أن أصحاب أبي حنيفة ﵀ قد ناقضوا في هذا الأصل، وعملوا في إيجاب الحدود بالمحتمل فقالوا فيمن شهد عليه أربعة بالزنا في أربع

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 204 (SanadKitab #715, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.