Lewati ke konten

Kitab: Nawadirul Ushul · Pengarang: الحكيم الترمذي

Baca Juz 2, halaman 48

  1. الأصل الخامس والمائة
  2. في أن مناولة المسكين تقي ميتة السوء وأن خصلتين لا يكلهما إلى أحد

وَكَانَ عَليّ بن حُسَيْن ﵁ إِذا أعْطى لسائل شَيْئا قبله وَوَضعه على يَده وَإِنَّمَا قبله لِأَنَّهُ علم من يَأْخُذهُ

وَقَوله ﷺ مناولة الْمِسْكِين تَقِيّ ميتَة السوء لِأَنَّهُ يصير بالمناولة فِي قرب الله تَعَالَى وَمن وَقع فِي قرب الله كَانَ لَهُ مأمنا وَذمَّة وَكَانَ فِي ذمَّته ويوقى مصَارِع السوء وميتة السوء أَن يَمُوت مصرا على مَعْصِيَته أَو قانطا من رَحمته أَو يفجأه الْمَوْت من غير تَوْبَة فَمن كَانَ فِي ذمَّة الله وقِي هَذِه الْأَشْيَاء

قَالَ ﷺ من صلى الْغَدَاة فَهُوَ فِي ذمَّة الله لِأَنَّهُ شهد الله ﷿ وَمَلَائِكَته قَالَ تَعَالَى ﴿إِن قُرْآن الْفجْر كَانَ مشهودا﴾ مَعْنَاهُ ليشهد الله وَمَلَائِكَته

Rujukan halaman ini: نوادر الأصول في أحاديث الرسول، ج 2، ص 48 (SanadKitab #720, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.