Lewati ke konten

Kitab: Nawadirul Ushul · Pengarang: الحكيم الترمذي

Baca Juz 2, halaman 151

  1. الأصل الحادي والأربعون والمائة
  2. في أي النساء خير

وَقَالَ ﷺ مثل عَائِشَة فِي النِّسَاء كالثريد فِي الطَّعَام فَهَذَا تَمْثِيل مِنْهُ وَذَلِكَ أَن الثَّرِيد مشبع يَجْزِي عَن سَائِر الطَّعَام يَسْتَغْنِي بِهِ صَاحبه عَمَّا سواهُ وَلَا يقوم مقَامه شَيْء من الطَّعَام وَلِأَن الله تَعَالَى قد اخذ على الْأزْوَاج ميثاقهم فِي شَأْن نِسَائِهِم وَأمرهمْ بِالْإِحْسَانِ إلَيْهِنَّ وَالْمَعْرُوف لَهُنَّ قَالَ تَعَالَى ﴿فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان﴾

وَقَالَ ﷺ النِّسَاء عنْدكُمْ عوان اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله فَاتَّقُوا الله فِيهِنَّ أَي فِي حسن عشرتهن وَالْخُرُوج إلَيْهِنَّ من حقوقهن فَمن رزق امْرَأَة على وفَاق نَفسه كَانَ ذَلِك عونا لَهُ على حسن الْعشْرَة وَإِقَامَة الْحُقُوق فَإِن النَّفس إِذا هويت شَيْئا مَالَتْ إِلَيْهِ فَصَارَ أَمرهمَا على اتِّفَاق فَلم يبْق للنَّفس تردد وَلَا تلكؤ فَهَذَا قَوْله ﷺ تسرهُ إِذا نظر

وَقَوله وَلَا تعصيه إِذا أَمر فَإِنَّمَا عظم أَمر الْأزْوَاج الَّذِي يلزمهن

Rujukan halaman ini: نوادر الأصول في أحاديث الرسول، ج 2، ص 151 (SanadKitab #720, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.