Lewati ke konten

Kitab: Nawadirul Ushul · Pengarang: الحكيم الترمذي

Baca Juz 1, halaman 116

  1. الأصل الثاني عشر
  2. في تعجيل إعطاء اجرة الأجير

- الأَصْل الثَّانِي عشر

-

فِي تَعْجِيل إِعْطَاء اجرة الْأَجِير

عَن أنس بن مَالك ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ أعْط الْأَجِير أجره من قبل أَن يجِف عرقه وَذَلِكَ أَن أجرته عمالة جسده

وَجَاء عَن رَسُول الله ﷺ فَمَا يحْكى عَن الله ﷿ أَنه قَالَ ثَلَاثَة أَنا خصمهم وَمن كنت خَصمه خصمته من بَاعَ حرا وَأكل ثمنه أَو ظلم أَجِيرا أجره أَو ظلم امْرَأَة مهرهَا

فَهَؤُلَاءِ كلهم أَحْرَار وَهِي أَثمَان نُفُوسهم فخصمهم مالكهم فَلذَلِك أَمر بتعجيل أجره لِأَنَّهُ عجل منفعَته وَمن شَأْن الباعة إِذا سلمُوا الْمَبِيع قبضوا الثّمن عِنْد التَّسْلِيم فَهَذَا أَحَق وَأولى إِذا كَانَ ثمن مهجته لَا ثمن سلْعَته

Rujukan halaman ini: نوادر الأصول في أحاديث الرسول، ج 1، ص 116 (SanadKitab #720, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.