Lewati ke konten

Kitab: Nawadirul Ushul · Pengarang: الحكيم الترمذي

Baca Juz 2, halaman 258

  1. الأصل السادس والستون والمائة
  2. في ذكر الفاجر بما فيه للتحذير منه

وَكفوا فَقَالَ لَهُم ﷺ أَتَرْعَوْنَ عَن ذكر الْفَاجِر

مَعْنَاهُ إِذا غلب عَلَيْهِ الْفُجُور وَقد أعلن بِهِ وهتك ستره فَإِذا لم يبْق لَهُ سترا اسْتَحَالَ أَن يستر أَو يكتم أمره وَفِي كتمان أمره خِيَانَة وَلِهَذَا قَالَ ﷺ حَتَّى يعرفهُ النَّاس ثمَّ بَين نفع الذّكر فَقَالَ يحذرهُ النَّاس وَإِنَّمَا هَذَا الذّكر لمن احتسب بِهِ النَّصِيحَة للعامة لِئَلَّا يعثر مُسلم بِهِ فَأَما من ذكر تشفيا لغيظه أَو تنقما لنَفسِهِ فَهُوَ خَارج عَن هَذَا الحَدِيث حَتَّى يذكرهُ على تِلْكَ النِّيَّة

Rujukan halaman ini: نوادر الأصول في أحاديث الرسول، ج 2، ص 258 (SanadKitab #720, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.