Lewati ke konten

Kitab: Nawadirul Ushul · Pengarang: الحكيم الترمذي

Baca Juz 2, halaman 280

  1. الأصل الثامن والسبعون والمائة
  2. في حكمة الصدقة لم صارت بعشر والقرض بثمانية عشر

- الأَصْل الثَّامِن وَالسَّبْعُونَ وَالْمِائَة

-

فِي حِكْمَة الصَّدَقَة لم صَارَت بِعشر وَالْقَرْض بِثمَانِيَة عشر

عَن أبي أُمَامَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ رَأَيْت على بَاب الْجنَّة مَكْتُوبًا الْقَرْض بِثمَانِيَة عشر وَالصَّدَََقَة بِعشر فَقلت يَا جبرئيل مَا بَال الْقَرْض بِثمَانِيَة عشر وَالصَّدَََقَة بِعشر قَالَ لِأَن صَاحب الْقَرْض لَا يَأْتِيك إِلَّا وَهُوَ مُحْتَاج وَرُبمَا وضعت الصَّدَقَة فِي غَنِي

الْمُتَصَدّق حسب لَهُ الدِّرْهَم بِعشْرَة فدرهم صدقته وَتِسْعَة زَائِدَة فَصَارَت لَهُ عشرَة وَالْقَرْض على ضعف الصَّدَقَة فدرهم قرضه يرجع إِلَيْهِ فَلَا يحْسب بَقِي تِسْعَة فتضاعف فَيكون ثَمَانِيَة عشر وَالله أعلم وَأحكم

Rujukan halaman ini: نوادر الأصول في أحاديث الرسول، ج 2، ص 280 (SanadKitab #720, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.