Lewati ke konten

Kitab: Nawadirul Ushul · Pengarang: الحكيم الترمذي

Baca Juz 3, halaman 257

  1. الأصل الثالث والخمسون والمائتان
  2. في أن القرآن مثله كجراب فيه مسك

عَن ابْن عَبَّاس ﵂ أَنه رأى مُصحفا قد زين بِفِضَّة قَالَ تغرون بِهِ السَّارِق وزينته فِي جَوْفه

وَمن حرمته أَن لَا يكْتب على الأَرْض وَلَا على حَائِط كَمَا يفعل بِهِ فِي الْمَسَاجِد المحدثة

عَن عمر بن عبد الْعَزِيز ﵀ قَالَ مر رَسُول الله ﷺ بِكِتَاب فِي أَرض فَقَالَ لشاب من هُذَيْل مَا هَذَا قَالَ من كتاب الله كتبه يَهُودِيّ قَالَ لعن الله من فعل هَذَا لَا تضعوا كتاب الله إِلَّا فِي موَاضعه

وَرَأى عمر بن عبد الْعَزِيز ابْنا لَهُ يكْتب الْقُرْآن على حَائِط فَضَربهُ وَمن حرمته أَنه إِذا اغْتسل بكتابه مستشفيا من سقم أَن لَا يصبهُ على كناسَة أَو فِي مَوضِع نَجَاسَة وَلَا على مَوضِع يُوطأ وَلَكِن نَاحيَة من الأَرْض فِي بقْعَة لَا يَطَأهَا النَّاس أَو يحْفر حُفْرَة فِي مَوضِع طَاهِر حَتَّى ينصب من جسده فِي تِلْكَ الحفير ثمَّ يكبسها أَو فِي نهر يخْتَلط بمائه فَيجْرِي

وَمن حرمته أَن يفتتحه كلما خَتمه حَتَّى لَا يكون كَهَيئَةِ المهجور وَلذَلِك كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا ختم يقْرَأ من أول الْقُرْآن قدر خمس آيَات لِئَلَّا يكون فِي هَيْئَة المهجور

وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ جَاءَ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله أَي الْعَمَل أفضل فَقَالَ عَلَيْك بِالْحَال المرتحل قَالَ وَمَا الْحَال المرتحل قَالَ صَاحب الْقُرْآن يضْرب فِي أَوله حَتَّى يبلغ آخِره ثمَّ يضْرب فِي أَوله كلما حل ارتحل

وَمن حرمته أَن لَا يكْتب المعاذ مِنْهُ تدْخلهَا الْخَلَاء إِلَّا أَن يكون فِي غلاف من آدم أَو فضَّة أَو غَيرهمَا فَيكون كَأَنَّهَا فِي صدرك

Rujukan halaman ini: نوادر الأصول في أحاديث الرسول، ج 3، ص 257 (SanadKitab #720, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.