Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'ala Siyaril Auza'i · Pengarang: أبو يوسف القاضي

Baca halaman 53

  1. باب في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها

فِيهَا فَذَلِكَ أَحْرَى أَنْ يَدْرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي وَطِئَ الْجَارِيَةَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ لَوْ أَعْتَقَ جَمِيعَ السَّبْيِ أَكَانَ يجوز عتقه وَلَا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ فَإِنْ كَانَ عِتْقُهُ يَجُوزُ فِي جَمَاعَتهمْ فقد أَخطَأ السّنة جيث جَعَلَ غَنِيمَةَ الْمُسْلِمِينَ مَوْلَى لِرَجُلٍ وَاحِد

بَاب فِي الْمَرْأَةِ تُسْبَى ثُمَّ يُسْبَى زَوْجُهَا

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا سُبِيَتْ ثُمَّ سُبِيَ زَوْجُهَا بَعْدَهَا بِيَوْمٍ وَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَنَّهُمَا عَلَى النِّكَاحِ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ مَا كَانَا فِي الْمَقَاسِمِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَإِنِ اشْتَرَاهُمَا رَجُلٌ فَشَاءَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا جَمَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَخَذَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ زَوَّجَهَا لِغَيْرِهِ بَعْدَ مَا يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ عَلَى ذَلِكَ مَضَى الْمُسْلِمُونَ وَنَزَلَ بِهِ الْقُرْآن

وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِنَّمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا وَأَزْوَاجَهُمْ فِي دَار الْحَرْب وأحرزوهم

Rujukan halaman ini: الرد على سير الأوزاعي، ص 53 (SanadKitab #7225, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.