Lewati ke konten

Kitab: Husnus Suluk · Pengarang: ابن الموصلي

Baca halaman 85

  1. التصرف بالأصلح للمشمول بالولاية

أخلف لَهُ مَا يَسْتَعِين بِهِ على مَعْصِيّة الله قومُوا عني

قَالَ فَلَقَد رَأَيْت بعض وَلَده مَا حمل على مئة فرس فِي سَبِيل الله يَعْنِي أَعْطَاهَا لمن يَغْزُو عَلَيْهَا وَإِنَّمَا أَخذ كل وَاحِد من أَوْلَاده من تركته شَيْئا يَسِيرا يُقَال أقل من عشْرين درهما

٨١ - قَالَ وَحَضَرت بعض الْخُلَفَاء وَقد اقتسم بنوه فَأخذ كل وَاحِد سِتّمائَة ألف دِينَار وَلَقَد رَأَيْت بَعضهم يَتَكَفَّف النَّاس أَي يسألهم بكفه

٨٢ - وَقد دلّ كتاب الله تَعَالَى وَسنة رَسُوله ﷺ أَن الْولَايَة أَمَانَة يجب ردهَا وأداؤها فِي مَوَاضِع من الْقُرْآن مثل مَا تقدم وَمثل قَوْله ﷺ لأبي ذَر فِي الْإِمَارَة (إِنَّهَا أَمَانَة وَإِنَّهَا يَوْم الْقِيَامَة خزي وندامة إِلَّا من أَخذهَا بِحَقِّهَا وَأدّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا) رَوَاهُ مُسلم

التَّصَرُّف بالأصلح للمشمول بِالْولَايَةِ

٨٣ - وَقد أجمع الْمُسلمُونَ على هَذَا فَإِن وَصِيّ الْيَتِيم وناظر الْوَقْف ووكيل الرجل فِي مَاله يجب عَلَيْهِ أَن يتَصَرَّف لَهُ بالأصلح فالأصلح كَمَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلَا تقربُوا مَال الْيَتِيم إِلَّا بِالَّتِي هِيَ﴾

Rujukan halaman ini: حسن السلوك الحافظ دولة الملوك، ص 85 (SanadKitab #7241, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.