Lewati ke konten

Kitab: At-Talqin fil Fiqhil Maliki · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 139

  1. الجزء الأول
  2. كتاب الطلاق وأقسامة ومايتصل به
  3. باب العدة والاستبراء وما يتعلق بهما

فصل

ومن ملك أمة حاملاً لم يكن له وطئها ولا التلذذ بها حتى تضع فإن كانت حائلاً فحتى تحيض حيضة أو يمر بها ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض أو تسعة أشهر إن ارتابت وإن كانت معتدة فحتى تخرج من عدتها وليس عليه استبراء فيمن لا يوطء مثلها ولا فيمن يعلم براءة رحمها ولا يجوز لمن وطء أمة أن يبيعها قبل أن يستبرئها ولا يجوز للمشتري أيضاً وطئها حتى يستبرئها وإن اتفقا على استبراء واحد جاز.

Rujukan halaman ini: التلقين في الفقة المالكي، ج 1، ص 139 (SanadKitab #7262, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.