Lewati ke konten

Kitab: At-Talqin fil Fiqhil Maliki · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 28

  1. الجزء الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في الاستنجاء وآداب الأحداث

أجزاه وأعاد إن وجد الماء في الوقت وإن كان عامداً قادراً على الإزالة لم يجزه وأعاد أبداً وليس على من بال أن يقوم أو يقعد أو يزيد في التنحنح ولكن "ينتثر" ذكره ويستفرغ جهده على ما يرى أن حاله يقتضيه من طالة أو إقصار ويكره البول قائماً في موضع صلب لا يأمن تطايره عليه أو مقابلة الريح ويجوز في الرمل والمواضع التي يأمن ذلك فيها.

Rujukan halaman ini: التلقين في الفقة المالكي، ج 1، ص 28 (SanadKitab #7262, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.