Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 110

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه

"أحاديثه مرسلة، لا تصح له صحبة"١. ولذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين٢.

وجعله ابن حجر في مرتبة: ثقة.

والذي يظهر لي أنه على الاصطلاح الذي وضعه ابن حجر في تقريب التهذيب ينبغي أن يقول فيه: "مقبول" فإنه ليس بصحابي ولم يوثقه غير ابن حبان.

إلا أن للحديث شواهد تؤيده، وهي ما سبق ذكره من أحاديث هذا الفصل، كحديث جابر بن عبد الله ﵄ -٣، فيكون بها حسناً لغيره. والله أعلم.

٣٣ - (٥) عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ثمن الحريسة٤ حرام، وأكلها حرام".

رواه أحمد٥ عن يحيى بن يزيد النوفلي، عن أبيه، عن جبير بن أبي صالح، - وكان يقال له ابن نفيلة - عنه به.

ويحيى بن يزيد هو ابن عبد الملك النوفلي. قال فيه أحمد: لا بأس به. ولم يكن عنده إلا حديث أبيه، ولو كان عنده غير حديث أبيه لتبيّن أمره.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 110 (SanadKitab #7267, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.