Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 114

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه

٣٤ - (٦) عن عبد الله بن أبي بكر قال: قال رسول الله ﷺ: " قاتل الله اليهود، نُهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه".

رواه مالك١ عن عبد الله بن أبي بكر به مرسلاً.

وعبد الله بن أبي بكر هو عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي. ثقة من الخامسة٢.

ويشهد لهذا المرسل الأحاديث الأخرى في هذا الفصل، فيكون بها حسناً لغيره. والله أعلم.

٣٥ - (٧) عن تميم الدَّاري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل ثمن شيءٍ لا يحل أكله وشربه".

رواه الدارقطني٣ بإسناده عن شبابة بن سوّار عن أبي مالك النخعي عن المهاجر أبي الحسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه به.

ورجاله ثقات ما عدا أبا مالك النخعي الواسطي. قيل اسمه عبد الملك بن الحسين، وقيل عبادة بن الحسين. وقد تكلم فيه الأئمة. فقال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال عمرو بن علي: ضعيف منكر الحديث. وقال أبو داود: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وقال مرة: متروك الحديث٤.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 114 (SanadKitab #7267, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.