Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 117

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه

وكذا الحمار الأهلي يحرم أكله ويباح بيعه، ونحو ذلك مما خص من العموم. والله أعلم.

ولا يدخل في النهي الوارد عن بيع ما حرم الله ورسوله ﷺ ما إذا كان التحريم ليس عامًا لجميع الناس، كما في الذهب والحرير، يجوز للرجال بيعهما مع أنه يحرم عليهم لبسهما.

فقد روى البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢ وغيرهما عن ابن عمر- ﵄: أن عمر ﵁ رأى حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله؛ لو ابتعتها لتلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة، قال: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له".

وأن رسول الله ﷺ بعث بعد ذلك إلى عمر ﵁ حلة سيراء حريرًا كساها إياه، فقال عمر ﵁: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال: "إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها".

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 117 (SanadKitab #7267, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.