Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 149

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

كان سيء الحفظ واهي الحديث. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال أحمد: كان سيء الحفظ مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: "محلّه الصدق، كان سيء الحفظ يكتب حديثه ولا يحتج به" ١.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه: "صدوق سيء الحفظ جداً"٢.

فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف عن ابن عمر ﵄. وأما متن الحديث وهو النهي عن ثمن الكلب من دون قوله: "وإن كان ضارياً" ففيه أحاديث صحيحة تشهد له سبق ذكرها، فيكون بها حسناً لغيره. والله أعلم.

٤٥ - (٨) عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "نهى عن ثمن الكلب، وأجر البغي، وكسب الحجام، والضبّ والضبع".

رواه ابن عدي٣ بإسناده عن نصر بن علي الجهضمي، عن أبي أحمد الزبيري، عن عبد الجبار بن العباس، عن عريب بن مرثد، عن عبد الرحمن اليامي٤، عن الحارث الأعور، عنه به.

وذكر الدارقطني أن عمرو بن علي الفلاس قد تابع نصر بن علي في رفع هذا الحديث. وأنه خالفهما زيد بن أخزم، فرواه عن أبي أحمد الزبيري به موقوفاً على عليّ ﵁. وذكر أن أبا نعيم الفضل بن دُكين قد

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 149 (SanadKitab #7267, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.