Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 21

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها

الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

...

توطئة

البيع لغة: مصدر بعتُ. وهو ضد الشراء. وقد يأتي بمعنى الشراء، فيكون من الأضداد١.

وفي الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكاً وتملّكاً٢.

والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع:

- أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ ٣.

- وأما من السنة، فإن النبي ﷺ باع واشترى، وأقرّ المسلمين على بياعاتهم، إلا بيوعاً نهاهم عنها.

- وقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة٤.

- والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض. ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريقٍ إلى وصول كل واحدٍ منهما إلى غرضه ودفع حاجته٥.

وأما الأصل في البيع فهو الحل، لقول الله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ ٦.قال الشافعي ﵀: " أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله ﷺ منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله ﷺ محرم بإذنه داخل في المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه "١.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 21 (SanadKitab #7267, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.