Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 151

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

صالح المصري أن من كذبه إنما كذّبه لرأيه؛ لأنه كان غالياً في التشيّع، ولم يكذبه في الحديث١.

ولذا خلص فيه الحافظ ابن حجر بقوله: "في حديثه ضعف"٢.

فمما سبق يتبين أن الحديث المحفوظ فيه الوقف مع ضعفه. والله أعلم.

٤٦ - (٩) عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ثمن الكلاب كلها سحت".

رواه ابن عدي٣ بإسناده عن يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عنه به.

قال ابن عدي: "هذا بهذا الإسناد غير محفوظ".

وقد تفرد بهذا الإسناد يزيد بن عبد الملك النوفلي كما قال ابن عدي، وقد تقدم الكلام في يزيد بن عبد الملك وأنه ضعيف جداً٤.

وفي متنه نكارة أيضاً، وهو قوله "كلها"، فإن هذا لم يرد في الأحاديث الأخرى التي وردت في النهي عن ثمن الكلب.

فمما سبق يتبين أن الحديث ضعيف جداً لحال يزيد بن عبد الملك النوفلي. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 151 (SanadKitab #7267, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.