Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 154

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

لبعض الكلاب. فلو كان النهي عن بيعها مقيداً مخصوصاً لجاءت به الآثار كذلك. فلما جاءت عامة مطلقة عُلم أنّ عمومها وإطلاقها مراد، فلا يجوز إبطاله١.

وكذلك أحاديث النهي عن ثمنها متأخرة، فقد تقدم أن النهي عن بيعها جاء عن أبي هريرة ﵁ وقد أسلم في السنة السابعة. ولا يصح عن صحابي خلاف أحاديث النهي العامة٢.

وكذلك يستفاد مما تقدم النهي عن ثمن السِّنَّور وهو الهر. وبه أفتى جابر بن عبد الله وأبو هريرة، وهو قول طاووس ومجاهد وجابر بن زيد٣، ورواية عن أحمد٤ اختارها أبو بكر عبد العزيز٥، وصححها ابن رجب٦. وقال ابن المنذر: "إن ثبت عن النبي ﷺ النهي عن بيعه فبيعه باطل وإلا فجائز"٧. وقد صح الحديث كما تقدم.

وقال البيهقي: "متابعة ظاهر السنة أولى، ولو سمع الشافعي ﵀ الخبر الوارد فيه - أي في النهي عن ثمن السِّنَّور - لقال به - إن شاء الله -"٨.

وذهب الجمهور إلى إباحة بيع السِّنَّور٩، وحملوا النهي على السِّنَّور المتوحش، أو غير المملوك، أو أن النهي عن ثمنها كان حين الحكم

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 154 (SanadKitab #7267, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.