Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 159

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر

دلالة الحديث السابق:

يستفاد مما تقدم النهي عن بيع الحر. وقد حكى ابن المنذر١، والنووي٢ الإجماع على ذلك، سواء أكان الحر لم يسبق بعبودية، أو كان عبدًا ثم أعتقه سيده ثم كتم ذلك أو جحده، أو أن يستخدمه كرهًا بعد العتق٣.

وأما ما رواه الطحاوي٤ والحاكم٥ كلاهما من طريق زيد بن أسلم قال: لقيت رجلاً بالإسكندرية يقال له سُرَّق٦. فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: سمانيه رسول الله ﷺ. قدمت المدينة فأخبرتهم أنه يقدم لي مال فبايعوني، فاستهلكت أموالهم فأتوا بي النبي ﷺ فقال: "أنت سُرَّق". فباعني بأربعة أبعرة ..." الحديث٧. ففيه أن النبي ﷺ باعه في دينٍ كان

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 159 (SanadKitab #7267, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.