إلا أن في لفظ البخاري: "أن رجلاً أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج ..."١ الحديث.
ورواه النسائي بلفظ: "أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله ﷺ بثمانمائة درهم، فأعطاه فقال: "اقض دينك وأنفق على عيالك"٢.
فهاتان الروايتان ونحوهما تؤيدان مذهب من علق الجواز بالحاجة إلى ثمنه. وهو أولى الأقوال؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة. والله أعلم.