Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 174

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء

وقال أيضًا: "عبد الله بن دينار قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر"١.

ومن المعلوم أن تفرد الثقة لا يضر، والترمذي لا يقصد في حكمه على الحديث بالتفرد تضعيفًا للحديث، وإنما يريد أن لا يصلح هذا الحديث إلا من طريق عبد الله بن دينار، وإلا فقد جاء هذا الحديث من غير طريقه، ومن ذلك: ما رواه ابن ماجه٢، والبيهقي٣ بإسنادهما عن يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر به.

قال الترمذي: "هو وهم، وهم فيه يحيى بن سليم، وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم"٤.

وقال نحوه البخاري٥، وأبو زرعة٦.

وقال البيهقي: "هذا وهم من يحيى بن سليم أو من دونه في الإسناد والمتن جميعًا"٧.

ويحيى بن سليم تكلم في حديثه عن عبيد الله بن عمر. فقال النسائي: "منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر"، وقال الساجي: "أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر"٨.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 174 (SanadKitab #7267, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.