Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 189

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات

الإسناد الأول. خلط فيه ليث"١. ويعني بقوله: "الإسناد الأول" حديث أبي أمامة ﵁.

فعلى هذا فإن هذا الحديث لا يثبت عن عائشة ﵂. والله أعلم.

٥٧ - (٤) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغنيات وشرائهن وأكل ثمنهن وكسبهن".

رواه تمام الرازي في فوائده٢ بإسناده عن أبي عمرو ناشب بن عمرو الشيباني، عن مقاتل بن حيان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عنه به.

وفي إسناده ناشب بن عمرو، وهو ضعيف جدًا. قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف٣.

ومن المعلوم أن البخاري إذا قال في راو ما "منكر الحديث" فيعني بذلك أنه لا تحل الرواية عنه٤.

فعلى هذا فإن هذا الحديث ضعيف جدًا. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 189 (SanadKitab #7267, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.