Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 220

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة يحيى بن صالح وقال: "قد روي عن يحيى بن بكير عن يحيى بن صالح الأيلي غير ما ذكرت، وكلها غير محفوظة".

وقال فيه البيهقي: "غير قوي"١.

ولذلك قال فيه ابن حجر: "منكر الحديث"٢.

وممن حكم على هذا الإسناد بالنكارة البيهقي٣.

فعلى ذلك فإن المحفوظ في هذا الحديث أنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وأما ما رواه النسائي في الكبرى٤، وابن حبان٥ بإسنادهما عن ابن جريج أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديثًا فتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: " نعم". فكان أول ما كتب كتاب النبي ﷺ إلى أهل مكة: "لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعاً، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتباً على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد، أو على مائة وقية فقضاها إلاّ وقيتين فهو عبد".

فقد اختلف في عطاء هذا هل هو الخراساني أم ابن أبي رباح؟

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 220 (SanadKitab #7267, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.