Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 222

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

والذي يترجح لي أنه عطاء الخراساني، وذلك لأنه جاء منسوباً بذلك في بعض الروايات كما عند عبد الرزاق١، وكذلك الخطيب البغدادي٢ مختصراً.

فإذا ترجّح أن عطاء هو الخراساني فإنه لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو ﵄ وإنما أخذه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هكذا رواه الحاكم٣ والخطيب البغدادي٤ مختصراً. ويؤيد هذا أن الشافعي قال عن حديث النسائي وابن حبان: "لم أعلم أحداً روى هذا عن النبي ﷺ إلا عمرو ابن شعيب"٥.

ولعلّ هذا هو سبب حكم النسائي على حديث عطاء عن عبد الله بن عمرو هذا بقوله: "هذا حديث منكر، وهو عندي خطأ"٦. والله أعلم.

فعلى هذا فيكون رجع هذا الإسناد إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم القول فيه. والله أعلم.

٦٩ - (٧) عن ابن عمر ﵄ قال: "ابتعت زيتاً في السوق، فلمّا استوجبته لنفسي لقيني رجلٌ فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي،

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 222 (SanadKitab #7267, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.