Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 227

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره مسلم في تابعي أهل مكة١. وذكره ابن حبان في الثقات٢.

وأما قول ابن حزم فيه: متروك٣. وكذا قول عبد الحق: ضعيف جداً٤. فأجاب عن قولهما ابن عبد الهادي فقال: "كلاهما مخطئ في ذلك، وقد اشتبه عليهما عبد الله بن عصمة هذا بالنصيبي أو غيره ممن يسمى عبد الله بن عصمة"٥.

وكذلك تعقب ابن القطان عبد الحق فقال: "بل هو مجهول الحال"٦.

وأما الذهبي فقد اضطرب فيه، فقال في الميزان: "لا يعرف"٧، وقال في الكاشف: "ثقة"٨، وأصاب ابن حجر فجعله في مرتبة: "مقبول"٩.

فمما سبق يتبين أن هذه الطريق ضعيفة لجهالة عبد الله بن عصمة، ولكنه يصلح للمتابعة، وقد توبع كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 227 (SanadKitab #7267, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.