Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 229

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

ولفظ النسائي: عن حكيم بن حزام ﵁ قال: ابتعت طعاماً من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه. فأتيت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له فقال: "لا تبعه حتى تقبضه ".

وحزام بن حكيم بن حزام لم يوثقه غير ابن حبان أيضاً١. ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر: "مقبول"٢.

هذه هي الطرق التي وقفت عليها في حديث حكيم بن حزام ﵁. وأما ما رواه الطبراني٣ من طرقٍ عن محمد بن سيرين عن حكيم بن حزام ﵁ به فقد أعله بالانقطاع بين محمد بن سيرين وحكيم، البخاري٤ والترمذي٥. قال الترمذي: "هذا حديث مرسلٌ، إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام".

فيكون بذلك قد عاد حديث محمد بن سيرين إلى حديث يوسف بن ماهك، وقد سبق ذكره.

والحديث بمجموع طرقه وشواهده حديث حسن. والله أعلم.

قال ابن المنذر: "بيع ما ليس عندك يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يقول: أبيعك عبد اً أو داراً معينة وهي غائبة، فيشبه بيع الغرر، لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 229 (SanadKitab #7267, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.