Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 33

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخلاف فيه مشهور، وقد رجح الحافظ الذهبي أنه من باب الحديث الحسن١؛ لأن عمرو صدوق٢، فيبقى أن في الإسناد أسامة بن زيد، وهو متكلم فيه كما سبق، ولكن للحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله٣ ﵄ فيكون به حسنًا لغيره. والله أعلم.

٤ - (٤) عن عاصم بن ضمرة قال: أتي علي بدابة عليها سرج عليه خز، فقال: "نهانا رسول الله ﷺ عن ركوب عليها، وعن جلوس عليها، وعن جلود النمور عن ركوب عليها، وعن جلوس عليها، وعن الغنائم أن تباع حتى تخمس، وعن حبالى سبايا العدو أن يوطين، وعن الحمر الأهلية، وعن أكل ذي ناب من السباع، وأكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الخمر، وعن ثمن الميتة، وعن عسب الفحل، وعن ثمن الكلب".

جاء هذا الحديث من ثلاث طرق:

الطريق الأولى: أخرجها عبد الرزاق قال: أخبرنا عباد بن كثير البصري عن رجل أحسبه خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة به باللفظ السابق٤.

وعباد بن كثير البصري كان من العباد، إلا أنه متروك الحديث كما قاله البخاري، والعجلي، والنسائي وغيرهم٥.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 33 (SanadKitab #7267, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.