Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 270

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه في مرتبة "ضعيف"١.

وممن ضعف الحديث البوصيري٢، وابن حجر٣. والذي يظهر لي أنه ضعيف جداً لحال زهير بن مرزوق.

وقد توبع زهير بن مرزوق في بعضه وليس فيه محل الشاهد وهو ما جاء في ذكر النهي عن منع الماء والملح والنار. فقد رواه ابن عدي٤ بإسناده عن الحسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد بن جُدعان به، ولفظه: "من سقى ماءً حيث يوجد الماء فكأنما أعتق نسمة، ومن سقى ماءً حيث لا يُقْدر على الماء فكأنما أحيا نفساً".

وفيه الحسن بن أبي جعفر، وقد تقدم الكلام فيه٥ وأنه ضعيف جداً. فعلى هذا فإن هذه المتابعة لا تصلح للاعتبار.

وللحديث إسناد آخر أيضاً، وذلك فيما رواه ابن عدي٦ بإسناده عن أحمد بن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن عيسى عن عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ بنحو اللفظ السابق.

وأحمد بن محمد بن علي قال فيه ابن عدي: "يضع الحديث"، ومن ثَمَّ حكم على هذا الإسناد بقوله: "وهذا الحديث كذب موضوعٌ على رسول الله ﷺ". فعلى هذا فإن هذا الإسناد لا يعتبر به أيضاً.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 270 (SanadKitab #7267, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.