Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 273

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار

وبشر بن عون وبكّار بن تميم قال فيهما أبو حاتم: مجهولان١. وحكم ابن حبان٢ وابن طاهر٣ على الأحاديث المروية بهذا الإسناد بالوضع.

وللحديث إسنادٌ آخر ولكنه مرسل. فقد رواه أبو يوسف٤ عن العلاء بن كثير عن مكحول قال: قال رسول الله ﷺ ... " الحديث مثله.

والعلاء بن كثير هذا هو الليثي أبو سعيد الدمشقي، قال فيه أحمد: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث واهي الحديث يحدث عن مكحول عن واثلة بمناكير. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال ابن عدي: للعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة نسخ كلها غير محفوظة وهو منكر الحديث٥. وجعله ابن حجر في مرتبة: "متروك"٦.

فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف جداً. والله أعلم.

٨٩ - (١٦) عن عبد الله بن سَرْجس ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ، فدخلت بين قميصه وجلده، فقبَّلت منه موضع الخاتم. فقلت: ما الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح". قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: "الماء والنار".

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 273 (SanadKitab #7267, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.